أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة 9
ان كل تعديل في التركيب الفيزيائي أو الكيميائي او الاحيائي لمستحضر مرخص ببيعه يعتبر احداثا المستحضر جديد فيقتضى له طلب مصادقة جديدة وكل تغيير في التسمية التجارية لمستحضر ما يقتضى له كذلك طلب مصادقة جديدة .