أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة 8
يجوز ان لزم الامر لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان يسحب المصادقة او الترخيص الموقت ببيع المنتجات المذكورة فى المادة الاولى وذلك بعد أخذ رأي اللجنة او بناء على اقتراحها المعلل .