أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة 7
ان الغلافات او البطاقات المتعلقة بالمنتجات المذكورة فى المادة الأولى والتي رخص ببيعها ، يجب ان يبين فيها بشكل ظاهر العبارات المحددة من طرف اللجنة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن المنتجات النباتية الصحية التي تحتوى على مواد سامة الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 تبقي خاضعة كذلك للتشريع الجارى به العمل والخاص بالتجارة وحيازة واستعمال المواد السامة