أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة 6
تحدث لجنة للمصادقة على المنتجات النباتية الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي ويجوز لهذه اللجنة ان تقدم للوزراء المختصين جميع المتقرحات الرامية لتحسين نمط المنتجات والمستحضرات التجارية النباتية الصحية والمعدة للاستعمال الفلاحي ، او كيفيات مكافحة اعداء الزراعة . وتحيل الى وزير الفلاحة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي رأيا معللا فيما يخص نتيجة كل طلب بالمصادقة