أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة 4
لا تمنح المصادقة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الاللمنتجات المذكورة في المادة الأولى والتي جرت عليها تجارب خاصة تحت سلطته • المادة ه : يمكن منح رخصة موقتة بالبيع من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن المستحضرات التجارية النباتية الصحية والمعدة للاستعمال الفلاحي التي هي قيد المصادقة والتي جرت عليها تجارب خاصة تحت سلطته .