أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة 2
ان المنتجات المشار اليها فى المادة السابقة تشمل جميع المستحضرات التجارية النباتية الصحية المخصصة لحماية النباتات والمواد النباتية وكذا معدلات تكاثرها ومقومات قتلها والتي تباع منفردة أو ممزوجة .