أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة الأولى
تحظر حيازة المستحضرات التجارية النباتية |
- الصحية وبيعها وعرضها للبيع أو توزيعها ولو بصفة مجانية ، والمعدة للاستعمال الفلاحي ، اذا لم يصادق عليها او يصدر ترخيص موقت ببيعها من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . كما تحظر كل نشرة تجارية خاصة بالمستحضرات التجارية النباتية - الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي غير مصادق عليها او غير صادر بها ترخيص موقت بالبيع .