أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة 12
يختص ضباط الشرطة القضائية ومفتشو وموظفو مصلحة قمع الغش بالتحريات وتحقيق المخالفات المنصوص عليها في المادة 11 وبأخذ النماذج . ويجب عليهم التقيد بالاجراءات المقررة بالمرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1920 والمطبق عملا بالقانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش الخاص بالبضائع .