أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة 11
ان المخالفات الماسة بأحكام هذا الامر يعاقب عليها بغرامة من 20000 دجالي 300000 دج دون الاخلال بالعقوبات الإدارية وعند اللزوم بالعقوبات المنصوص عليها | في القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المذكور اعلاه