أمر رقم 67-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446
المادة 10
يستوفى لفائدة المعهد الوطني الجزائرى للبحث الزراعي رسم خصوصي جزافي عن كل طلب مصادقة وذلك مقابل المصاريف المختلفة الناجمة عن مراقبة المستحضرات التي يقدم بشأنها طلب بالمصادقة ان طرق تطبيق هذا النص يجرى ايضاحها بقرار مشترك يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط