أمر رقم 67-232
· ج.ر عدد 90 لسنة 1967
أمر رقم 67-232 مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة أول نوفمبر . 1378
المادة 2
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 - ..
هواري بومدين - مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية