أمر رقم 67-231
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
أمر رقم 67-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة « استدراك » - 15880
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون مليونا واربعمائة واثنان وتسعون الف دينار ( 1920000 300 دج ) مقيد فى ميزانية الدولة ، و في الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا الامر .