أمر رقم 67-223
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
امر رقم 67-223 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 1356 •
الفصل الثالث — التسيير
المادة 7
يعد جدول اعمال كل اجتماع من قبل عامل العمالة او رئيس المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى جميع اعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع .