أمر رقم 67-223
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
امر رقم 67-223 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 1356 •
الفصل الثالث — التسيير
المادة 11
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 57 66-57 66 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ، يأمر بما يلي :