أمر رقم 67-222
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
أمر رقم 67-222 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي واجتماعي . 1355
الفصل الثاني — الاختصاصات
المادة 3
يمارس المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي 1356 الجريدة الرسمية اختصاصاته في جميع الميادين المتصلة بالحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالعمالة ولا سيما في الميادين التالية :
- ينظر المجلس في مشروع الميزانية العمالية ويبدى رايه بشأنها ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه