أمر رقم 67-211
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
أمر رقم 67-211 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط • 1342
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 10
تتضمن مداخيل المعهد على الخصوص ما يلي :
- الحاصل من الاشغال ومن تقديم الخدمات التي تقوم بها المؤسسة لفائدة الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية والخاصة والاشخاص ، الحاصل من بيع المنشورات ،
- اعانات الدولة ، الهبات والوصايا ، جميع المداخيل المتعلقة بموضوع المعهد .