المادة 8
1 - تنشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر و توزيع الارباح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال ستة أشهر من اقفال السنة المالية للشركة وذلك بعد تصديقها وفقا لشروط القانون الاساسي .
2 - ان المبلغ الذي يعود للدولة من الارباح ، يؤخذ بحكم القانون من حساب المبالغ المترتبة لها على بنك الجزائر الخارجي بفعل الضمانات الخاصة بالجزائر • يرسل الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، الى وزير المالية والتخطيط ، في غضون ستة أشهر من اقفال السنة المالية ، تقريرا يتضمن حساب عمليات السنة المنصرمة وتطور المؤسسة ثم ينشر هذا التقرير بواسطة بنك الجزائر الخارجي .