المادة 8
يمثل المدير العام المساعد البنك تجاه الغير ويوقع بمفرده على جميع العقود والوثائق والمستندات والمراسلات الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1253 والاتفاقات وفقا للتعليمات الادارية الصادرة من الرئيس المدير العام دون حاجة الى اثبات هذه التعليمات تجاه الغير ويحل محل الرئيس المدير العام في حالة غيابه • أن المدير العام المساعد ، فيما عدا المهام التي يعهد اليه بها الرئيس المدير العام ، مسؤول تجاه هذا الأخير عن حسن سير البنك والادارة الداخلية والتنفيذ التقني الكامل للعمليات وتسجيلها المتنظم فى المحاسبة ، وترتبط به مباشرة مصلحة التفتيش الخاصة بالبنك ..