المادة 7
يكلف الرئيس المدير العام بالتسيير العادي ، وبتطبيق السياسة الخاصة ببنك الجزائر الخارجي وبتنفيذ المقررات التي يتخذها مجلس الادارة .
ويمارس على الخصص السلطات التالية :
ب تمثيل البنك تجاه الغير وتوقيع أو ابرام كل العقود أو الوثائق او المستندات او المراسلات او الاتفاقات دون حاجة لأن يثبت للغير التفويضات التي يمارس بموجبها مهامه . تمثيل البنك لدى القضاء واتخاذ كل التدابير الاحتفاظية او التنفيذية بما في ذلك الحجوز العقارية .
تسيير نشاط البنك تعيين وعزل الموظفين غير المشار اليهم في المادة 14 ، وذلك فى نطاق القانون الاساسي للموظفين وهو يرفع المجلس الادارة فى فترات منتظمة كشفا بالالتزامات الجارية .
ويضع بصفة دورية تقريرا عن تطبيق سياسة البنك ، يرفعه الى وزير المالية والتخطيط ان الرئيس المدير العام ، يتمتع دون غيره ، خلال الفترة الواقعة بين تأسيس الشركة وتسميته جميع المستشارين بكل السلطات الخاصة بمجلس الادارة تحت مراقبة وزير المالية والتخطيط