أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 14
يجوز المجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس المدير العام ، تعيين مدير واحد او اكثر وتعيين مديرين مساعدين ونواب مديرين مفوضين بالامضاء ، ورؤساء مصالح او وكلاء آخرين مع تخويلهم الصلاحيات التي يراها مناسبة دون أن يكون للواحد منهم الحق فى ان يحل محل الآخر ، ويمارس هؤلاء الوكلاء صلاحيتهم تحت سلطة الرئيس المدين العام والمدير العام المساعد وحسب تعليماتهما الادارية ..