أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 10
يجرى اختيار المستشارين لأجل كفاءتهم وخبرتهم في النطاق المطابق لاختصاصات الوزراء الذين يقترحون تعيينهم .
ان مهام المستشار لا تتوافق مع المهام البرلمانية او الوزارية والوظائف الادارية فى مؤسسة بنك أو قرض أخرى