أمر رقم 67-203
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
معدَّل
امر رقم 67-203 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بمهنة المدافع الشرعي ( استدراك ) - العدد 81 الصادر بتاريخ الموافق 3 اكتوبر سنة 1967 م في الفهرس وفى جميع المواد التي يتضمنها هذا الامر تستبدل بعبارة مدافع شرعى ومدافعين شرعيين عبارة مدافع قضائي ومدافعين قضائيين ) والباقي بدون تغيير )
المادة 10
كل مترشح يطلع أو يستعمل اوراقا غير مسموح بها يفصل في الحال من المسابقة ويمنع من الاشتراك في المسابقات التي تلي .