أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 98
تحل مجالس النقابات القديمة في تاريخ تنصيب مجلس النقابة الوطنية المنصوص عليه في هذا الامر ان ملكية الاموال المنقول منها او العقار والخاصة بالنقابات القديمة تؤول وتنقل الى مجلس النقابة الوطنية الذي يحل محلها