أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 94
ان المحامين المسجلين بصفة نظامية في الجدول الكبير للنقابات الجزائرية القديمة والذين يزاولون في الجزائر مهنتهم بتاريخ نشر هذا الامر ، يسجلون في الجدول الوطني المنصوص عليه في المادة 13 من هذا الامر وبحسب ترتيب يخضعون للخدمة المدنية المقررة في هذا الامر ، على أن تحسب لهم المدة الحقيقية المتممة سابقا .