أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 92
ان الدعاوي والطعون غير المخصصة صراحة لهيئات معينة ، ولا سيما في قضايا الانتخاب والانتساب للنقابة الوطنية ، تحال الى المجلس القضائي في الجزائر العاصمة