أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 8
ترسل طلبات التسجيل في كل وقت من السنة الى نقيب المحامين الذى يرفعها الى مجلس النقابة وهو يبت فيها في مهلة شهرين .
يبلغ مقرر مجلس النقابة الوطنية خلال ثلاثة أيام الى وزير العدل ، حامل الاختام ، والى المعني .