أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 79
ان دفتر اليومية الخاص بالتسديدات المالية المرقم والمؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة يجب أن يذكر فيه يوما بيوم وبحسب الترتيب التاريخي وبدون ترك بياض او شطب او احالة الى الهامش : 1 اسم الموكل ، 2 جميع انواع الايرادات والاموال التي اخرجت .