الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 69
ان وكالة المحامي قابلة للالغاء ، في أية حالة كانت عليها الاجراءات ، على ان يعمد الطرف القائم بالالغاء الى اخبار المحامي والخصم أو وكيله وكتابة ضبط الجهة القضائية التي تنظر فى الدعوى عن اختيار محل اقامته الجديد وعند الاقتضاء عن وكيله الجديد .
ولا يسوغ للمحامي أن يتنحى عن وكالته الا بعد اخبار موكله فى الوقت اللازم لتمكينه من تحضير دفاعه ، ويجب ان يبلغ تنحيه برسالة مضمونة مع طلب العلم بالاستلام وموجهة الى آخر محل اقامة معروف ويجب على المحامي اعلام الخصم أو وكيله وكتابة ضبط الجهة القضائية القائمة لديها الدعوى .