أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 62
ان ممارسة حق التأديب لا يحول بتاتا دون اتخاذ الملاحقات الجزائية من طرف النيابة العامة أو الاطراف المدنيين أمام المحاكم لقمع الافعال التي تكون جنحا او جنايات .