أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 61
كل خطأ أو تقصير يرتكبه محام في جلسة بالنسبة للواجبات التي يفرضها عليه قسمه ، يمكن قمعه فورا من الجهة القضائية التي تنظر فى القضية وذلك بناء على طلب النيابة العامة اذا وجدت ، أو تلقائيا وضمن اطار الاحكام المقررة لهذا الغرض في قانون الاجراءات الجزائية وقانون الاجراءات المدنية .