أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 54
تتألف اللجنة المختلطة للطعن من ثلاثة قضاة ومحامين أثنين ويرأسها أحد القضاة ..
ويمثل وزير العدل ، حامل الاختام ، قاض يقوم بمهمة النيابة العامة • ويتولى مهمة الكتابة كاتب ضبط .
ويعين وزير العدل ، حامل الاختام ، بموجب قرار الرئيس والاعضاء الاصليين والاحتياطيين لمدة عام واحد ..
ويختار المحاميان العضوان في اللجنة المختلطة للطعن ، من قائمة تضم عشرة محامين من غير أعضاء اللجنة التنفيذية، يقدمها مجلس النقابة الوطنية