أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 40
تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية أصوات المحامين الحاضرين ترسل نسخة من المداولات فى غضون ثلاثة أيام الى النائب العام الذى يمكنه أن يحيلها الى المجلس القضائي في مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ .