الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 35
ينتخب مجلس النقابة الوطنية للمحامين ) من بين أعضائه ، لجنة تنفيذية لمدة سنتين ، وذلك خلال .
مهلة خمسة عشر يوما تلي الانتخابات ..
وتتألف هذه اللجنة من :
1 - النقيب ، رئيسا ،
2 - النقيبين المساعدين ، 3 ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة الوطنية من بين أعضائه عن طريق الاقتراع السرى بالاغلبية المطلقة في الدورة الأولى وبالاغلبية النسبية في الدورة الثانية .
لا يجوز أن تضم اللجنة التنفيذية ، فى أى حال وبالنسبة لدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد ، اكثر من ثلاثة أعضاء بما فيهم النقيب أو النقيب المساعد .