أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 29
يمثل النقيب فى دائرة اختصاص كل مجلس | قضائي ، ماعدا دائرة اختصاص المجلس القضائي التي يقيم فيها ، النقيبان المساعدان والا فعضو مجلس النقابة الوطنية الذي أحرز العدد الأكبر من الاصوات في الانتخابات العامة ويجرى هذا التمثيل فى دائرة الاختصاص التي لا يوجد فيها محام ، بواسطة ممثل النقيب الذى يكون محل اقامته في دائرة اختصاص المجلس القضائي الاقرب .