أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 28
يمثل النقيب ، النقابة الوطنية للمحامين في أعمالها المدنية .
ويسوغ له أن يفوض كل اختصاصاته أو جزءا منها للنقيبين المساعدين أو لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة الوطنية • اذا حصل للنقيب أي مانع فيخلفه مساعده الذي كان قد أحرز العدد الاكبر من الاصوات فى الانتخابات الخاصة | بهذه الصفة