الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 27
يجتمع أعضاء مجلس النقابة الوطنية خلال الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1237 الثمانية أيام التالية لتاريخ الانتخابات برئاسة العضو الأقدم تسجيلا في الجدول وذلك لانتخاب النقيب والنقيبين المساعدين .
يجوز انتخاب النقيب أو النقيب المساعد من أعضاء مجلس النقابة الوطنية المسجلين فى الجدول منذ خمس عشرة سنة على الاقل بالنسبة للنقيب وعشر سنوات بالنسبة للنقيب المساعد يجب أن لا يكون محل اقامة النقيب والنقيبين المساعدين في نطاق دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي .