أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 25
ينتخب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة للمحامين ذوي الجنسية الجزائرية ، وذلك بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة من الاصوات في الدورتين الأوليين وبالاغلبية النسبية في الدورة الثالثة يمارس الاعضاء المنتخبون في الانتخابات الجزئية مهامهم لمدة عضوية سلفهم .