أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 23
ينضم المحامون الى نقابة وطنية يرأسها نقيب للمحامين ويتولى ادارتها مجلس يحدد تأليفه واختصاصه أدناه ..
يكون مقر مجلس النقابة الوطنية للمحامين في الجزائر العاصمة