أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
المادة الأولى
أن النيابة عن الاطراف المتنازعين أمام .
القضاء والدفاع عنهم ومساعدتهم يقوم بها المحامون في اطار الاحكام الواردة فيما بعد .
ولهذا الغرض ، فان المحامين ملزمون بأن يقدموا في مجال ممارسة مهامهم ، كامل مساعدتهم سواء للدوائر القضائية أو المتقاضين وأن يسهروا على حماية مصالح الاطراف الذين يمثلونهم .
ويجب عليهم ، علاوة على ذلك أن يبرهنوا على نزاهتهم و تجردهم واعتدالهم ، وان لا يحيدوا عن الاحترام الواجب للجهات القضائية وهم ملزمون بكتم السر المهني ،