أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 19
يجب على كل مترشح ، أن يقدم ، بغية القيام خدمته المدنية ، الوثائق التالية :
1 - نسخة من شهادة الميلاد ،
2 - شهادة الجنسية ، 3 نسخة من السوابق القضائية ،
4 - شهادة الليسانس أو شهادة معادلة معترف بها ،
ه - شهادة الاهلية البدنية .