أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 13
يعاد طبع جدول النقابة الوطنية للمحامين مرة واحدة في السنة ، فى بدء السنة القضائية ، ويوضع لدى كتابة ضبط كل مجلس قضائي .
ويشتمل الجدول على أسماء والتعاب المحامين وتاريخ تسجيلهم ومحل اقامتهم ، وتدرج أسماؤهم فيه بحسب ترتيب الاقدمية