أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 12
عندما يقرر مجلس النقابة قبول الطالب ، فيجب على هذا الاخير ، الذي يستحضره النقيب أمام المجلس القضائي المعين في نطاق دائراته ، أن يؤدي اليمين التالي نصها :
أحلف بالله العظيم أن أمتنع فى عملي كمدافع ومستشار ، عن قول أو نشر ما هو مخالف للقوانين والانظمة والآداب العامة ، وسلامة الدولة والامن العمومي وألا أحيد قط عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية )