أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 11
يعتبر باطلا وعديم الاثر كل تسجيل وتجديد للتسجيل يتم خلافا للأحكام السابقة ويثبت هذا البطلان ، المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام .