أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 102
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 والمتضمن نظام ممارسة المحاماة ونظام النقابة وأحكام المرسوم رقم 65-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة 1384 الموافق 23 ابريل | سنة 1965 والمعدلة بموجبه شروط الانتساب للمحاماة وكذلك النصوص المعدلة أو المتممة له