أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 100
سيدعى الى اجتماع عام محامو النقابات القديمة والمحامون الجزائريون المتمرنون لأجل انتخاب مجلس النقابة الوطنية ، وذلك في تاريخ يحدد بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام ..
ويجرى في هذا الاجتماع انتخاب مكتب موقت ومؤلف من رئيس وأميني سر .
وخلافا لأحكام المادة 42 يجب ارسال طلبات الترشيح الى النائب العام لدى المجلس القضائي فى الجزائر العاصمة ، قبل ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ الانتخابات .