أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 00
تدعى اللجنة المختلطة للطعن من طرف النيابة العامة ولا يجوز إن تبت في القضية بدون الاستماع للمحامي المعرض للتدبير التأديبي او تبليغه بالحضور بصفة قانونية ويجب ان يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف النيابة العامة قبل ثمانية أيام كاملة من التاريخ المقرر لمثوله .