أمر رقم 67-20
· ج.ر عدد 4 لسنة 1967
أمر رقم 67 20 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتعلق بتحديد اسعار الاسترداد عند الخروج من مصفاة مدينة الجزائر 74
المادة الأولى
يحدد وزير الصناعة والطاقة ضمن الشروط المقررة في المرسوم رقم 66 92 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه اسعار الاسترداد للمنتجات البترولية المكررة بواسطة مصفاة مدينة الجزائر ابتداء من أول أبريل سنة 1964 .