أمر رقم 67-191
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
امر رقم 67-191 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية . 1280
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق | 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين