المادة 25
ان رب العمل الذي يوظف أجنبيا أو يبقيه في خدمته وهو غير حامل لرخصة العمل أو يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه فى المادة 16 يعاقب بغرامة تتراوح من 20000 الى ... ره دج عن كل مخالفة وعن كل عامل و بسجن تتراوح مدته من 10 ايام الى شهرين أو أحدى هاتين العقوبتين دون الاخلال بجميع التدابير الادارية التي يمكن ان تتخذ ضده ويعاقب بغرامة يتراوح مبلغها من 50 الى 500 دج كل أجنبي يمارس نشاطا يتقاضى عنه أجرا دون ان يكون حائزا الرخصة العمل أو الذي يستمر في ممارسة نشاطه بعد تاريخ انقضاء أجل صلاحية هذه الرخصة دون الاخلال باجراءات الطرد وبجميع التدابير الاخرى التي يمكن ان تتخذ ضده »