أمر رقم 67-188
· ج.ر عدد 84 لسنة 1967
امر رقم 67-188 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن ( مراكز تجمع السكان » والمساكن المنجزة بعنوان عملية » اعادة البناء » و « ورشات العمل المتواصل » او عمليات ( الكوارث ) 1278
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 8
ان منتوج اعادة بيع هذه الاملاك للذين خصصت لهم او للمتملكين يحصله قابض الضرائب البلدى ويخصص كايرادات بقسم التجهيز والاستثمارات التابع لميزانية البلدية ليستعمل خصوصا لتمويل تركيب وصيانة التجهيزات المشتركة التي تكون في خدمة المساكن المعنية